لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لاثبات الحرمة فضلا عن أن يخص به ما دل جواز الاحرام في كل ثوب يصلى فيه مع الاجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): (لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون) وقول الصادق (2) (عليه السلام): (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء) المحمول على الكراهة اجماعا وإن كان لا دلالة في ذلك على كراهة الاحرام بخصوصه، فما عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة لا يجوز الاحرام فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة، كما عن ابن إدريس حمله على ذلك، والله العالم.
(أو) ب (العصفر) وهو شئ معروف (وشبهه) مما يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما، لخبر أبان بن تغلب (3) (سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس) ونحوه خبر عبيد الله بن هلال أو صحيحه (4) عنه (عليه السلام) أيضا،