ابن يزيد ومحمد بن مسلم، فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء، ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين المعهودين، وهما غير المخيطين، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما، والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة، ومنها أن لا يكون له ثوب أو إلا رداء لا يمكنه الاتزار به، فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة، ولعله غير مخالف لما قلناه، نعم قد يظهر من بعض النصوص الاكتفاء به عن الثوبين إذا لم يكن غيره، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت، بل في المسالك الاكتفاء في جواز لبسه بفقد أحدهما، ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الإزار خاصة، ولا يخلو من تأمل، اللهم إلا أن يريد الاتزار بالرداء حينئذ، ولبس القباء عوضا عنه، أو ما سمعته من كشف اللثام من الاتزار بالقباء، ولكن فيه أنه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة إلا مع دعوى استفادة ذلك من نصوص السراويل (1) بناء على أنها مثال لمطلق المخيط مع فقد الإزار، وهو لا يخلو من وجه.
وكيف كان فالتحقيق جواز لبس القباء مع فقد الرداء، بل الظاهر وجوبه حينئذ كما صرح به في المسالك وغيرها عملا بظاهر الأمر هنا، مضافا إلى الأمر بلبس الثوبين اللذين هذا بدل أحدهما، ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشمل الوجوب، كما أن المراد بالاضطرار حينئذ ما يشمل عدم وجود ثوب غيره أو الحاجة ونحوه، فاحتاج إلى لبسه ولو مع الإضافة إلى رداء الاحرام.
ثم إن المحكي عن ابن إدريس التصريح بأن المراد من النكس جعل الذيل