قيل والتهذيب وإن كان لا صراحة بل ولا ظهور في عبارته، لعدم خطاب الصبي بالاجتناب، خصوصا غير المميز منه، وإنما الواجب على الولي أن يجنبه، فهو غرم أدخله هو عليه بالاحرام به كالنفقة الزائدة، ولصحيح زرارة (1) السابق، لكن فيه قتل الصيد خاصه، مع أن ظاهر المصنف والفاضل في الإرشاد وغيرهما عدم الفرق بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وما في معناه وما يوجب الكفارة عمدا لا سهوا، إلا أن المحكي عن الشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك والذخيرة اختصاص الحكم بالأول، قال في المدارك: اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو الصيد، أي وما في معناه مما يوجبها عمدا وسهوا، إذ لا قائل بالوجوب فيه خاصة، بل لعل الاجماع المركب على خلافه، فيختص الوجوب بما يوجبها عمدا وسهوا دون ما لا يوجبها إلا عمدا، للقاعدة المزبورة التي لا يعارضها كون الولي المخاطب، فإن ذلك لا يوجب الكفارة عليه بعد الأصل، وعدم تناول دليلها له كما اختاره في المدارك، ولكن قد ناقشناه سابقا بأن الولي هو السبب شرعا في ترتب ذلك، وكون عمد الصبي خطأ إنما هو في الديات، وخطاب الكفارات والفداء أشبه شئ بخطاب الأسباب، وبظهور كون الصيد على الأب والذبح عليه والصوم عليه وغير ذلك مما عساه يظهر منه ترتب هذه الأحكام للاحرام عليه دون الصبي، خصوصا غير المميز.
وبذلك كله يظهر لك شدة ضعف ما عن ابن إدريس من عدم الوجوب مطلقا، لأن عمد الصبي خطأ، فلا يجب عليه ما يعتبر العمد في وجوبه، كما أن قاعدة الاقتصار تقتضي عدم وجوبها أيضا فيما يجب على العامد والناسي، لأن