تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان) وخبر علي بن أبي حمزة (1) (إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء) وخبر مثنى الحناط (2) (من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه) وفي رواية أخرى (3) (يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره) و (في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه، وإن اضطر إلى قباء من برد ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء (4)) وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام (في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لبطنه).
والظاهر من الأخير وصحيح عمر بن يزيد الاكتفاء في جواز لبسه بفقد الرداء خاصة كما هو مفاد غير واحد من النصوص، وصريح الدروس وغيرها، خلافا لما عساه يظهر من المصنف من اعتبار فقدهما، بل في كشف اللثام أنه نص كثير منهم ومن الأخبار، قال: وزادت الاضطرار إلا ما سمعته من خبري عمر