تعيينه نية النسك، بل يمكن حمل النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما، وإن كان هو واضح الفساد، ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نية مخصوصة للاحرام كغيره من أجزاء النسك.
وعلى كل حال فلا داعي حينئذ إلى حمل أخبار التعيين والعدول والاشتراط على ما عرفت، بل لعل الداعي إلى خلافه متحقق، ومن الواضح حينئذ اعتباره لتوقف صدق الامتثال عليه، ومخالفة الاحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحة وقوعه مطلقا، ودعوى أنه إذا عقده عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن وإن أرسلها هذا المستدل ارسال المسلمات، نعم قد ذكرنا سابقا أن من تعين عليه الحج لا يجوز له الحج عن غيره تبرعا لا أنه إن أوقعه عن غيره مثلا يقع عن فرضه قهرا، فإنه لا دليل عليه، وإن حكي عن الشيخ ولكن الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل منهما، فلاحظ وتأمل.
وخبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الإسناد مع أنه غير جامع لشرائط الحجية غير صريح ولا ظاهر في ذلك، بل ربما كان ظاهره الغلط اللفظي لا القصدي، ولذا استدل به عليه، وما عن أمير المؤمنين عليه السلام - بعد تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام - بعد تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، ولعله لما في صحيح معاوية بن عمار (2) من (أن عليا عليه السلام قد جاء بأربعة وثلاثين بدنة أو ستا وثلاثين) فيكون المراد حينئذ بقوله عليه السلام: (إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله) الحج قارنا - يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره، على أنه غير ما نحن فيه من كون الاحرام