والناس يروحون إلى منى) وصحيح صفوان (1) عن أبي جعفر عليه السلام (إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما نزلت العمرة والمتعة لكن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة في الحج) ومرسل أبان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الموقف فتلبي إلى أن قال: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) وصحيحه الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا (قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الموقف فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج) وحسن معاوية (5) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرته عراقية، قال: كذبوا، أو ليس هو مرتبط بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجه؟) إذ الظاهر كون المراد بيان خطئهم في ذلك الذي مآله إلى كون حج التمتع حج افراد، وعمرة كذلك بزعمهم لحصول التحلل بينهما، فإن الحج إذا كان مرتبطا بالعمرة على وجه لا يجوز له الاقتصار على العمرة لا تكون العمرة مفردة ولا الحج، فما في كشف اللثام - بعد أن ذكر الاستدلال بذلك وزاد ما رواه في المعتبر عن سعيد بن المسيب (6)
(١٥)