مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل:
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) هذا، ولكن في حسن (1) حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ذلك) إلى آخره قال: (من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهه).
وفي المدارك (يمكن الجمع بينه وبين صحيح زرارة السابق بالحمل علي التخيير بين التمتع وغيره لمن بعد بثمانية عشر ميلا، والتعيين على من بعد بثمانية وأربعين ميلا، لكنه كما ترى لا شاهد له، وفي صحيح حماد بن عثمان (2) عنه (عليه السلام) أيضا في حاضري المسجد الحرام قال: (ما دون المواقيت إلى مكة) وفي صحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا قال في حاضري المسجد الحرام: (ما دون المواقيت إلى مكة من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من التشويش بل والاشكال حتى أن المحدث البحراني مع إطنابه فيها قد اعترف بذلك، لأن الثمانية والأربعين عبارة عن مسيرة يومين كما صرحوا به في مسافة القصر، وحينئذ يلزم الاشكال في خبري زرارة وأبي بصير، بل وكلام الأصحاب الذين صرحوا بأن عسفان وذات عرق من توابع مكة وداخلة في مسافة الثمانية والأربعين، وقد سمعت التصريح عن القاموس والعلامة في التذكرة بكونهما على مرحلتين عن مكة، كما أنك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم