لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره، وليطل إن شاء) إلا أن روائح الندب منه ظاهرة، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة، وصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام (سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال: لا بأس) وموثق سماعة (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال: لا بأس والسواك والنورة) واحتمال إرادة خصوص شوال من أشهر الحج كما ترى، وخبر محمد بن خالد الخزاز (3) (سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام) بل وخبر إسماعيل بن جابر (4) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كم أوفر شعري؟ قال: إذا أردت هذا السفر اعفه شهرا) بناء على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه، إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي القعدة، بل لعل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب أيضا، وفي خبر جميل بن دراج (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) ونحوه مرسله (6) الآخر إلا أنه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7) وظاهره
(١٧٢)