شوال وذو القعدة (وعشرة) أيام (من ذي الحجة) بل عن ظاهر الثاني والرابع اتفاقنا عليه، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر عليه السلام (1) كما عن التبيان والروض (وقيل) كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب الشهران الأولان (وتسعة) أيام (من ذي الحجة) لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع، بل عن الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال، فيخرج التاسع إلا أن يكون توسع، ومن الكافي وثمان منه أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع، وقد يكون ختمها بالثامن، لأنه آخر ما شرع في أصل الشرع للاحرام بالحج وإن جاز التأخير رخصة (وقيل) كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع الشهران و (إلى طلوع الفجر من يوم النحر) لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده، لفوات اضطراري عرفة، ولكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه، ولذا حكي عن ابن إدريس اختياره في موضع، بل قيل هو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القرآن، لأن فيها أنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة بتأنيث العشر المقتضي لكون التمييز أياما لا لياليا ويحتمل التوسع وكيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد، للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة التمتع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها، نعم في الدروس أن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة: وفيه أنه لا يتم في بعضها، والله العالم.
(١٣)