الاحرام بهم من الميقات.
وأما الصحيح (1) عن الصادق عليه السلام (قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم) فقد استدل به بعضهم على المختار بناء على أن بطن مر غير خارج عن لميقات، لكن في الرياض أنه على خلافه أظهر، ولعله لخروج بطن مر عن الميقات، ثم قال: والمسألة قوية الاشكال، وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الاحرام بهم من الميقات بل وأفضليته وأن التأخير إلى فخ إنما هو على سبيل الجواز كان الاحرام بهم من الميقات أولى وأحوط، قلت مضافا إلى معلومية كون الحكمة في التأخير إلى فخ ضعف الأطفال عن البرد والحر ونحوهما، وستعرف أنه متى كان ذلك في المكلف أحرم من الميقات، وجاز له اللبس للضرورة، فالمتجه حينئذ هنا ذلك أيضا، وفي خبر يعقوب (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟
فقال: إئت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة) وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار، ولعل التخيير بين الجحفة وبطن مر وغيرهما لاختلاف الأزمنة واختلاف حال الصبيان، كما أنه قد يطلق الاحرام بهم من غير الميقات على إرادة التجريد مجازا، والله العالم.
(وأما أحكامها ففيه مسائل: الأولى) لا خلاف بيننا بل الاجماع منا