النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات.
لكن في محكي التهذيب أن منه بريا وبحريا (و) مقتضاه حل البحري منه. لأنه (لا يحرم) على المحرم (صيد البحر) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه، وأنه لا خلاف فيه بينهم، مضافا إلى قوله تعالى (1): (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (2) ومعاوية (3) في التهذيب، والمرسل (4) في الكافي والفقيه (لا بأس بصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزود، قال الله تعالى: (أحل لكم.. الخ) قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) (و) منه يستفاد أن صيد البحر (هو ما يبيض ويفرخ في الماء) وإن كان هو في البر، بل في المنتهى أنه لا يعلم خلافا إلا من عطاء، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وإن ارتزق في أحدهما ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار (5) (لا يأكل المحرم طير الماء) محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر، وربما حمل على المشتبه وفيه اشكال، خصوصا بعد قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (6):
(كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل) وقد يدفع بأن المحرم صيد البر لا مطلق