على ما هو على المصلي، وعلى قول المرتضى لو كان على المكان أي ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى فالأقرب أنه كذلك لما قلناه، ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا، وإن كان قد يناقش أولا بأنه لا تلازم بين العفوين بعد اختصاص اللباس منهما بالدليل، ولا تنقيح ولا أولوية، ومن هنا كان المتجه فيما نقول باشتراط الطهارة فيه من المكان كمحل الجبهة عدم العفو فيه عما يعفى عنه في اللباس، خلافا له أيضا، قال:
لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة فيهما في جميع الأحكام وهو جيد في الثاني مطالب بالدليل في الأول. وثانيا بما عرفت من عدم كون ذلك من شرائط المكان حتى في حال التعدي، فلا يتجه تفريعه الأول فضلا عن تعليله بأنه لا يزيد على ما هو على المصلي، ثم قال: وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي (1) عن الصادق (عليه السلام).
قلت: تسمع في أحكام المساجد جملة من النصوص (2) دالة على جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، ونحوه يأتي على المختار أيضا بالنسبة إلى خصوص محل الجبهة، فلا بأس بنجاسة ما تحت المباشر منه كما صرح به الأستاذ في كشفه قال: ولا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ما لم ينافي الاحترام كالملوث لأسفل التربة الحسينية، ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل شئ من القرآن أو الأسماء المحترمة ونحوها، بل مطلق المتصل وإن لم يكن ملوثا لهما في وجه قوي لا يستند إلى النهي عن الضد، وإن كان لا يخفى عليك ما في استثنائه وأنه مبني على غير مسألة الضد، ثم قال أي الشهيد:
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتدادا بأن