وصحيح الجص (1) بناء على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه لا يخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه، بل هو المنساق إلى الذهن من هذه العبارة وشبهها، بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم مدخلية غير الجبهة في مسماه لغة وشرعا وإن وجبت حاله، كما أنك ستعرف حال الاطلاقات، ولم نجد للثاني سوى خبر ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام) " في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا " وموثق عمار (3) سأله " عن الموضع القدر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القدر قال: لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله " وهما - مع احتمالهما الكراهة، وإرادة موضع السجود خاصة أو ما يشمله من الصلاة فيهما، والأول منهما التعدية - قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه وإن أبدا بقوله تعالى (4):
" والرجز فاهجر " المحتمل لإرادة العذاب والغضب، وبأن وجوب تجنيب المساجد النجاسة لكونها، مواضع الصلاة الذي يمكن - بعد تسليمه واحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد في أخباره - أن يكون العلة فيه صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها، وبأن النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وبيوت الغائط لأنها مواطن النجاسة الذي يمكن - بعد إرادة الكراهة من النهي كما ستعرف - أن يكون العلة فيه ما فيها من مزيد الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها " فلا يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها، وبغير ذلك كالبأس في مفهوم بعض نصوص الحمام الآتية ونحوه مما لا يخفى ضعفه في مقابلة ما عرفت.