الله تعالى باللباس المواري للسوأة، وهو ما يسوء الانسان انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره، وترك القبيح واجب، وإن كان فيه ما لا يخفى، ولصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي في قميص واحد فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس " إذ ليس البأس الثابت في المفهوم إلا الفساد ولو بمعونة الاجماع السابق، ولنصوص العاري (2) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالايماء، والقيام في بعض الأحوال بالقعود التي من المعلوم وجوبها في الصلاة، ولولا أن الستر شرط في الصحة لما جاز ترك مثل ذلك لفقده، مع أن إطلاق وجوبها المتوقف وجوده على الستر قاض بوجوبه ضرورة للمقدمة، ويتم حينئذ بعدم القول بالفصل، ولغير ذلك مما سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها، إذ وجوب سترها في الصلاة باعتبار كونها عوره، فحينئذ جميع ما دل على ذلك فيها دال على المطلوب هنا، خصوصا مع انضمام عدم القول بالفصل، فالشرطية في الجملة حينئذ عندنا من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية، بل وسجود السهو فيها على ما تعرفه في محله كسجود الشكر والتلاوة.
والظاهر أن النافلة كالفريضة في ذلك، لأصالة الاشتراك، لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير (3) من نفي البأس عن صلاة الحرة مكشوفة الرأس في كشف اللثام على النافلة الفرق بينهما في الجملة.
أما صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به، للأصل، وإطلاق النصوص (4) وعدم كونها من الصلاة حقيقة، ولو سلم وأنه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في