(فالظاهر أن المقصود بالوثاقة فيما ذكر هو الاعتماد والصدق) (1) ويطرد هذا في غير ذلك؛ لظهور وحدة السياق.
ويرشد إليه أيضا أنه قال الشيخ في الرجال في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: " ثقة " (2). وقال العلامة في الخلاصة: " موثوق به " (3) إذ الاصطلاح بعد ثبوته لا يطرد في موثوق به، ولا مجال لاستعماله في العدالة.
والظاهر اتحاد المقصود ب " ثقة " و " موثوق به "، وكذا اتحاد المقصود ب " ثقة " هنا وفي سائر الموارد؛ لظهور وحدة السياق.
ويرشد إليه أيضا كثرة الألفاظ الدالة على الوثوق بالنقل والاعتماد في الإسناد، نحو: " ثقة في الحديث " و " ثقة في الرواية " و " ثقة في رواياته " بناء على عدم دلالتها على العدالة كما هو الأظهر، كما مر ويأتي، و " مسكون إلى روايته " و " مأمون على الحديث " و " صحيح الرواية " و " متقن لما يرويه " (4) و " صدوق " بناء على عدم دلالة طائفة منها على العدالة، كما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أبي داوود الذي يروي عنه الكليني؛ إذ مقتضى قضية إلحاق المشكوك فيه بالغالب منه البناء في " ثقة " على كون الغرض الاعتماد في الإسناد.
ويرشد إليه أيضا ما يقال: " ليس بذاك الثقة " إذ المقصود به - كما لعله الظاهر - أنه ليس ممن يوثق به وثوقا تاما، بل فيه نوع وثوق؛ فلا مجال لكون المقصود بالوثاقة فيه العدالة، بناء على كونها هي نفس الاجتناب، كما هو الأظهر؛ لعدم قابلية العدالة على ذلك للتفاضل، كيف والأعدام لا تمايز فيها،