مع أنه قد تكثر الاستدراك ب " إلا " وغيرها بحيث أوجب رفع ظهور " ثقة " في الإمامية بناء على دخول الإمامية في العدالة وإن كان السكوت عن سوء المذهب في كلام الإمامي - ولا سيما من كان كتابه موضوعا للإماميين - مقتضيا للحكم بالإمامية، وكذا اشتراط الإيمان من غير من ندر ظاهرا في موارد اشتراط العدالة في الأصول كما في باب خبر الواحد، وكذا باب التقليد، وكذا في الفقه كما في صلاة الجماعة والقضاء والشهادات.
نعم، اكتفى في اللمعة في باب القضاء بالعدالة. واعتذر الشارح عن اشتراط الإيمان بدخوله في العدالة (1).
ويؤيد ما ذكرنا - أعني عدم دخول الإمامية - رواية البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " طلاق السنة أن يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله في كتابه " (2) قلت: فإن أشهد رجلين ناصبين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا " (3).
وكذا رواية عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: " كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (4).
بل قيل: إنهما محمولتان - بشهادة العدول عن جواب السؤال - على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لما زالوا يستعملونه، حتى قالوا لبعض