على الهودج ولفظة ثم في هذا الحديث وما بعده لعلها منسلخة عن معنى التراخي وإطلاق الإعادة في اليسرى على الإدخال الابتدائي لعله لمشاكلة قوله ثم أعاد اليمنى وتقديم المشاكل بالفتح غير شرط فيها والضمير المنصوب في ولم يعدها يحتمل عوده إلى اليسرى لأنها المحدث عنه وإلى اليمنى لقربها وفي بعض نسخ التهذيب ولم يعدهما بضمير التثنية وكيف كان فالمراد عدم استيناف ماء جديد كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها فوضعها على جبينه وقال بسم الله وسد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه ن القعب بفتح القاف وإسكان العين المهملة قدح من خشب ويقال جلست بين يديه أي قدامه وفي مقابله و لعل الإناء كان أقرب إلى يمينه عليه السلام والميل اليسير إلى أحد الجانبين لا يقدح في المقابلة العرفية فلا ينافي هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الإناء على اليمين وحسر بالمهملات بمعنى كشف وهو متعد بنفسه ولعل مفعوله وهو الكم أو الثوب محذوف والإشارة في قوله عليه السلام هذا إذا كانت الكف طاهرة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولا وسدل وأسدل بمعنى ص أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبان عن الأهوازي عن صفوان وفضالة عن فضيل بن عثمان عن الحذاء قال وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه ن جمع بفتح الجيم وإسكان الميم المشعر الحرام والتعقيب في قوله فناولته ذكري وهو عطف مفصل على مجمل فإن التفصيل من حقه أن يتعقب الإجمال كالتعقيب في قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب أن ابني من أهلي ثم إن قلنا بأن صب الماء في اليد استعانة مكروهة حملنا ذلك على الضرورة أو بيان الجواز والندى بفتح النون مقصورا الرطوبة يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يب و بالسند عن الأهوازي عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء كا العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك بيان قد يستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد كا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ
(٢٩٣)