إلا أنه يمكن القول بأن الإطلاقات الدالة على اعتبار حسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق، ولو لم تنصرف إليه، لابد من تقييدها بما سمعت مما يدل على اعتبار الوثوق.
وأما الإطلاقات الدالة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابد من تقييدها بما يدل على اعتبار الوثوق.
وأما احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقن - أعني المجمع عليه، وهو الظن المتحصل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع - فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع إنما هو اعتبار العلم، ولا سيما بعضهم كالعميدي (1)، بل هو صريح العلامة في موضع من المختلف (2)، والشهيد في موضع من الذكرى (3) نقلا، إلا أن العلامة في موضع آخر من المختلف (4) حكم - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى (5) نقلا كما مر.
وعن التحرير (6) - كما مر - التصريح بكفاية الظن المستند إلى الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة، أي الاختبار.
بل نقول: إنه لو ثبت الإجماع على ما ذكر - أعني الظن الناشئ من العشرة - فلا فرق بينه وبين غيره مما يفيد الظن؛ للقطع بعدم الفرق بين الظن الناشئ من العشرة وغيره.