جواز العمل بالظن في الجملة، فيجب الاقتصار على الظن القوي المعبر عنه عرفا بالوثوق والأمن.
مع أنه يمكن استفادة حجية هذه المرتبة من النصوص.
مثل قوله (عليه السلام): " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (1).
وقوله (عليه السلام): " إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه تجزئك قراءته " (2).
وقوله (عليه السلام): " إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة فاشهد له " (3).
على أنه القدر المتيقن من جميع الإطلاقات الدالة على اعتبار حسن الظاهر، وكذا الإطلاقات الدالة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن أمكن القول بأن مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مطلق الظن، بناء على أن القدر المتيقن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظن، فيبقى الباقي.
بل هو مقتضى قوله (عليه السلام): " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير " (4).
وفي رواية أخرى: " خيرا " (5) وفي رواية ثالثة: " وأجيزوا شهادته " (6).