الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
جواز العمل بالظن في الجملة، فيجب الاقتصار على الظن القوي المعبر عنه عرفا بالوثوق والأمن.
مع أنه يمكن استفادة حجية هذه المرتبة من النصوص.
مثل قوله (عليه السلام): " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (1).
وقوله (عليه السلام): " إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه تجزئك قراءته " (2).
وقوله (عليه السلام): " إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة فاشهد له " (3).
على أنه القدر المتيقن من جميع الإطلاقات الدالة على اعتبار حسن الظاهر، وكذا الإطلاقات الدالة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن أمكن القول بأن مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مطلق الظن، بناء على أن القدر المتيقن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظن، فيبقى الباقي.
بل هو مقتضى قوله (عليه السلام): " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير " (4).
وفي رواية أخرى: " خيرا " (5) وفي رواية ثالثة: " وأجيزوا شهادته " (6).

١. الكافي ٣: ٣٧٤، ح ٥، باب الصلاة خلف من لا يقتدي به؛ التهذيب ٣: ٢٦٦، ح ٧٥٥، باب في فضل المساجد والصلاة فيها؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٨٨، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٠، ح ٢.
٢. التهذيب ٣: ٣٣، ح ١٢٠، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة....؛ وسائل الشيعة ٥: ٤٢٤، أبواب صلاة الجماعة، ب ٣١، ح ١٥.
٣. الكافي ٧: ٣٨٢، ح ١، باب الرجل ينسي الشهادة...، الفقيه ٣: ٤٣، ح ١٤٥، باب الاحتياط في إقامة الشهادة؛ التهذيب ٦: ٢٥٨، ح ٦٨١، باب في البينات؛ الاستبصار ٣: ٢٢، ح ٦٨، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٣٤، كتاب الشهادات، ب ٨، ح ١.
٤. الفقيه ١: ٢٤٦، ح ١٠٩٣، باب الجماعة وفضلها؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٧١، أبواب صلاة الجماعة، ب ١، ح ٤، وب ١١، ح ٣.
٥. الكافي ٣: ٣٧١، ح ٣، باب فضل الصلاة في الجماعة؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٧١، أبواب صلاة الجماعة، ب ١، ح ٤.
٦. أمالي الصدوق: ٢٧٨، ح ٢٣، المجلس الرابع والخمسون؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٩١، كتاب الشهادات، ب 41، ح 12.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست