شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم (1) فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن يشهد.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما فقال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
باب (الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاء ني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أولا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب لا تشهد.