أما مع الضرورة كالتقية والبرد الشديد ونحوهما فظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
ويدل عليه بالنسبة إلى الرجلين رواية أبي الورد (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغكم قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين؟ قلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ".
والرواية وإن كانت ضعيفة السند باصطلاح متأخري أصحابنا إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب واتفاقهم على الحكم المذكور، على أن أبا الورد وإن كان غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولا قدح إلا أنه قد روى في الكافي ما يشعر بمدحه، ولهذا عده شيخنا المجلسي في وجيزته في الممدوحين، وشيخنا أبو الحسن في بلغته قال روى مدحه مع أن الرواي عنه هنا بواسطة حماد بن عثمان، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة، وكيف كان فهي - باعتبار مجموع ما ذكرنا من المرجحات مضافا إلى الاتفاق على الحكم - مما يقوى الاعتماد عليها وأما ما رواه في الكافي (2) عن ابن أبي عمير عن هشام عن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا عمر أن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين " فالظاهر حمله عليهم (صلوات الله عليهم) دون غيرهم، كما يشير إليه ما رواه حريز عن زرارة في الصحيح (3) قال: " قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة