فهو ربما يرشد إلى كون الغرض من التوثيق أمرا آخرا غير العدالة، ولا أقل من توهين الدلالة على العدالة.
وقال العلامة البهبهاني: " وعندي أن استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمل، كما لا يخفى على المتأمل في الإرشاد في مقامات التوثيق. نعم، يستفاد منها القوة والاعتماد " (1).
أقول: إن مورد الكلام ما لو كان التوثيق بلفظ " ثقة "، وأما لو كان بغير " ثقة " - كما تقدم أنه ذكر في حق جماعة أنهم من ثقات الكاظم (عليه السلام) - فهو خارج عن مورد الكلام؛ إذ لو اتفق ذلك في كلام أهل الرجال، يتأتى الكلام في دلالته على العدالة، كما يظهر مما مر.
والكلام في المقام إنما يختص بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصة بالصدور عن الشيخ في الإرشاد، ومورد هذا المضمون منحصر فيما لو كان التوثيق ب " ثقة ".
وعلى أي حال، فقد تقدم أنه يمكن القول بدلالة التوثيق ب " ثقة " في الإرشاد على العدالة لو قلنا بدلالة " ثقة " في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب عموم حذف المتعلق، بل يمكن استفادة العدالة من التوثيق المشار إليه بناء على جميع المشارب المتقدمة في الجواب عن الإشكال المتقدم في الأخذ بتوثيقات أهل الرجال وجرحهم.
نعم، لو كانت دلالة التوثيق ب " ثقة " في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب تطرق الاصطلاح، فلا مجال لدلالة التوثيق المشار إليه على العدالة.
هذا، والتأمل المذكور من العلامة البهبهاني ينافي التمسك منه في باب محمد بن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد (2) خصوصا مع كون التوثيق على وجه