ومصعب (1) بن يزيد (2).
وقد جرى غير واحد على دلالته على العموم.
وظاهر الكلام المحكي عن العلامة البهبهاني الميل إلى دلالته على نوع من المدح؛ بملاحظة أنه من قبيل " ليس بذاك الثقة "، والغرض أنه ليس بذلك في الوثاقة، فالمقصود أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، ومقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
أقول: إن المقام وإن يقتضي تعيين المضمر في الوثاقة بمعنى الاعتماد في النقل على حسب ما تقدم في " ثقة " خصوصا بملاحظة " ليس بذاك الثقة " لكن ذكر النجاشي والعلامة في الخلاصة في ترجمة علي بن أبي صالح أنه " لم يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو (3) " (4) ومقتضاه عموم المضمر بمعنى التعدد، كما هو الحال في باب عموم المقتضي لو لم نقل بظهور العموم في نفسه، ف " ليس بذاك " بمنزلة " ليس على ما ينبغي " كما تعارف في الكلمات، بل يستعمل " ليس بذلك " في كلام غير أهل الرجال في تضعيف الكلام، حيث يقال: " فلان كذا وليس بذاك ".
لكن يمكن أن يقال: إنه بعد فرض ظهور المضمر في الوثاقة فظهور خلاف الظهور على وجه الندور لا يوجب الفتور والقصور في الظهور، فلا يرتفع ظهور المضمر في الوثاقة لمجرد قوله: " ليس بذاك في المذهب والحديث ".
وأما كون المضمر كمال الوثوق أو نفس الوثوق، فلعل القول بالأخير أوثق.
والأمر من باب اختلاف رجوع النفي إلى القيد والمقيد باختلاف كونه مذكورا