ظاهر في كون مزيد الوجاهة بمزيد الوثاقة. والظهور يكفي ولا حاجة إلى الاستلزام، كيف! وفي باب الألفاظ يكفي الظن والظهور بالنسبة إلى المراد بل الموضوع له، على المشهور فيهما.
كيف وقد عد الأصوليون من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإشارة نحو دلالة آيتي الحمل (1) على كون أقل الحمل ستة أشهر، على ما اشتهر التمثيل به؛ وإن أوردنا عليه بعدم الدلالة في محله.
ولا شك أنه لا تتم دلالة الآيتين على أقل الحمل إلا بانضمام مقدمة خارجية، هي عدم جواز التناقض في كلام الله سبحانه، كما أن المعدود في كلام الأصوليين من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإيماء والتنبيه.
والمدار فيها على العلية بملاحظة قضية بعد الاقتران لولا العلية، نحو دلالة الأمر بالكفارة على علية المواقعة في واقعة الأعرابي، وقضية بعد الاقتران أيضا خارجية.
بل دلالة ترك الاستفصال على العموم حديث معروف، ولا يتم إلا بمداخلة العقل كما قيل؛ لفرض إسناد الدلالة إلى الترك، إلا أن الأظهر أن الدلالة مستندة إلى اللفظ فقط، مضافا إلى أن حديث البناء في المطلق على الفرد الشائع بواسطة الظهور والانصراف مما شاع وذاع، مع ظهور عدم استلزام المطلق للفرد الشائع.
نعم، ربما وقع التمسك بعدم استلزام العام للخاص من المشهور في باب عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة.
إلا أنه يضعف بما سمعت، فلا بأس باحتمال كون مزيد الوجاهة في غير الوثاقة؛ لعدم منافاته للظهور المفروض، مضافا إلى أن الاحتمال المشار إليه ضعيف غير معتد به.
هذا، وقوله: " كان الحسين أوجههم " يمكن أن يكون من كلام النجاشي،