شموله لمثل خبر الشيخ، الحاكي عن الحجية، فإن مناط الاستحالة جار في كليهما، ولا يختص بالخبر الحاكي عن عدم الحجية.
وثانيا: أنه بعد شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد من سائر الأخبار لايبقى مجال لشمولها له، لأن القطع بحجيتها ملازم لانتفاء الشك في مطابقة مضمون خبر السيد للواقع وعدمها، فيخرج بذلك عن عموم أدلة حجية الخبر، فيصير عدم شمول الأدلة لمثل خبر السيد من باب التخصص لانتفاء الشك في مطابقة مؤداه للواقع، وهذا بخلاف ما لو شملت الأدلة لخبر السيد، إذ عليه يلزم كون خروج ما عداه من سائر الأخبار من باب التخصيص، لتحقق الموضوع فيها، وهو الشك في المطابقة وجدانا. ومن المعلوم أنه مع الدوران بين التخصص والتخصيص يتعين الأول.
لا يقال: كيف، ولازم شمول الأدلة لمثل خبر السيد أيضا هو القطع بعدم حجية ما عداه، فيلزم أن يكون خروج ما عداه أيضا من باب التخصص لا التخصيص.
فإنه يقال: إن المدار في التعبد بكل أمارة إنما هو الشك في مطابقة مضمونه ومؤداه للواقع، ومؤديات ما عدا خبر السيد لا يكون حجية خبر الواحد، كي يقطع بعدم الحجية بسبب شمول أدلة الاعتبار لخبر السيد الحاكي عن عدم الحجية، بل وإنما مؤديات ما عداه عبارة عن وجوب الأمر الفلاني أو حرمة كذا واقعا، ولا ريب في بقاء الشك في المطابقة، ولو على تقدير القطع بحجية خبر السيد، فيشملها أدلة الاعتبار، فلا يكون رفع اليد عنها بمقتضى اعتبار خبر السيد إلا من باب التخصيص (1)، انتهى ملخصا.