كذلك لا يجوز فيما إذا شك في الجزء الآخر (1)، مما لا يصح أصلا، لأن التخصيص ليس كالتقييد في تضييق دائرة الموضوع، فإن الموضوع في المثال هو جميع أفراد العالم بلا قيد إلا أن التخصيص يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بجميع ما هو مراد استعمالا، وقد عرفت أن المراد بالعام قبل ورود التخصيص وبعده هو جميع الأفراد، وإلا يلزم المجازية.
وبالجملة، فالموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعة، كما في باب المطلق، والتخصيص لا يوجب التضييق، بخلاف التقييد.
حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.
وقد استدل له بوجوه أجودها ما ذكره في الكفاية من أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة، ومن المعلوم أنه حجة بالنسبة إلى من علم أنه من مصاديقه، وأما بالنسبة إلى الفرد المشتبه فلا يكون حجة، فلا يعارض العام فيه، ولا يزاحمه، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة (2).
ولا يخفى فساده.
بيان ذلك: أن مناط حجية الدليل إنما هو باجتماع هذه المراتب الثلاثة فيه:
الأولى: كونه ظاهرا بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلم.