على غير مورد الخاص، فعدم شمول العام له، لقصور فيه، لا لمزاحمته بالخاص حتى يستشكل عليه بما ذكر.
وبالجملة، فبناء العقلاء لا يكون على العمل بالدليل فيما إذا شك في كونه متعلقا للإرادة الجدية، ولذا لا يعملون بالخاص في الفرد المشتبه، ولا بالعام في الفرد الذي شك كونه عالما.
هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفاية.
هذا، ولا يرد نظير هذا الكلام في العام المخصص بالمنفصل المردد بين الأقل والأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى العام، وذلك لأن دليل الخاص فاقد للمرتبة الأولى التي هي عبارة عن الظهور، لأن معناه اللغوي مردد بينهما، فحجيته مقصورة على القدر المتيقن، وهو مرتكب الكبيرة في المثال، فيرفع اليد عن العام بالنسبة إلى خصوص المتصف بهذه الصفة، ويبقى حجة في غير مورده، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه.
ثم إنه لا يخفى عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصص لفظيا أو لبيا، إذ لا فرق بين أن يقول المولى: لا تكرم الفساق من العلماء، وبين أن يحكم العقل بذلك، إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلية، فالإرادة الجدية أيضا على طبقها، فيجري الكلام المتقدم بعينه.
وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ثم إنه حكي عن مقالات المحقق العراقي وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهو: أن حجية الظهور منحصرة في الدلالة التصديقية للكلام الملقى من المتكلم، ولا تتحقق تلك الدلالة إلا بعد كون المتكلم بصدد إبراز مرامه بكلامه وإفهام غرضه به، ويتوقف ذلك على