في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة وأما المقام الثاني فقد يقال: - كما قيل - بامتناع رجوع القيود إلى الهيئة وإن كان بحسب ظاهر اللفظ راجعا إليها.
إما لأن الهيئة من المعاني الحرفية، وهي غير قابلة للتقييد.
وإما لأن الوضع فيها على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، ومن المعلوم امتناع تقييد الجزئيات.
وإما للزوم التناقض بعد كون المنشأ أولا هو الوجوب مطلقا، فتقييده بثبوته على تقدير وعدم ثبوته على تقدير أخرى مناقض للمنشأ أولا.
هذا، ولا يخفى ما في هذه الوجوه من النظر بل المنع.
أما الوجه الأول: فيرد عليه أن التقييد أمر واقعي، غاية الأمر أن المتكلم لابد له أن يأتي بالألفاظ طبقا له، لوضوح أن كل لفظ لا يحكي إلا عن معناه الموضوع له، وقد عرفت في وضع الحروف أن القضايا الخبرية أكثرها يرجع إلى الإخبار عن المعاني الحرفية، فإن المعنى بقول: " زيد قائم " ليس إلا الإخبار عن انتساب القيام إليه، واتحاد القائم معه، وهذا المعنى لا إشكال في كونه معنى حرفيا، كما أن القيود الواقعة في الكلام راجعة إلى ذلك المعنى الحرفي، فقوله: ضربت زيدا يوم الجمعة، مثلا يكون الظرف راجعا إلى تحقق الضرب عليه الذي يكون من المعاني الحرفية.
وبالجملة فالإخبارات والتقييدات أكثرها مرتبطة بالمعاني الحرفية وراجعة إليه، وقد عرفت أن التقييد أمر واقعي لا ارتباط له باللفظ حتى يحتاج تقييد المعاني الحرفية إلى لحاظها ثانيا بالاستقلال، فيلزم في الجملة المشتملة على تقييدات عديدة لحاظ تلك المعاني بقدر القيود، بل يكون في المثال تحقق