مفهوم الغاية المقام الثاني في مفهوم الغاية يقع الكلام في مفهوم الغاية بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيى، أو انتفاؤه فيها وفيما بعدها بناء على خروجها عنه.
والمعروف بين المتأخرين: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع بالدلالة على المفهوم في الأول دون الثاني.
والوجه في الثاني واضح، لأنه يصير حينئذ من قبيل الوصف، وقد عرفت أنه لا مفهوم له.
وأما وجه الدلالة على المفهوم في الأول: فهو على ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في كتاب الدرر عبارة عن أن الغاية بحسب مدلول القضية جعلت غاية للحكم المستفاد من قوله: اجلس، مثلا، وقد حقق في محله أن مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي الخارجي، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس، ولازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها.
نعم لو قيل بدلالة الهيئة على الطلب الجزئي، فالغاية لا تدل إلا على