التعارض مبنيا على إحراز وحدة الملاك والمناط، فإن التعارض والاختلاف موضوع عرفي وقع في الروايات الواردة في علاج المتعارضين المستدل بها في ذلك الباب، فكل ما صدق عليه هذا العنوان بنظر العرف يترتب عليه أحكامه المذكورة في تلك الروايات، سواء كان المناطان موجودين في مورد الاجتماع أم لا، فإنه لا ارتباط له بباب المناط أصلا.
وبالجملة، فباب التعارض من الأبواب العرفية التي لا مجال للعقل ولا طريق له إليه أصلا، فكل مورد حكم العرف بصدق هذا الموضوع يترتب عليه أحكامه، بخلاف مسألتنا هذه، فإنها مسألة عقلية محضة لا طريق للعرف إليها أصلا.
نعم في تطبيق هذه المسألة على الموارد الخارجية نحتاج إلى إحراز المناطين في مورد الاجتماع، بخلاف باب التعارض، فإنه غير مرتبط بباب المناط أصلا، بل لابد من الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع.
وبالجملة، فالفرق بين المقام وبين باب التعارض بهذا الوجه الذي ذكره في الكفاية (1) مما لم يعرف له وجه أصلا.
الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع وفيه جهات من البحث:
الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع إنهم ذكروا في ثمرة النزاع أنه بناء على القول بجواز الاجتماع لا إشكال