معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٤٦٤
غير الحجة، وأدلة حجية خبر الواحد إنما تكون مثبتة لحجيته، فتكون واردة عليها.
كما أنه يمكن أن يقال - بعد إبقاء العلم على معناه الظاهر المرادف لليقين -:
إن العمل بخبر الواحد ليس عملا بغير العلم واتباعا له، لأنه وإن كان كشفه عن الواقع كشفا ظنيا، ولا يحصل العلم منه إلا أنه بعد قيام الدليل القطعي من السيرة أو غيرها على حجيته يكون العمل في الحقيقة عملا بالعلم، كما هو واضح.
فانقدح مما ذكرنا: أن الاستدلال في المقام بالآيات الناهية استدلال في غير محله، كما عرفت.
وقد يستدل لهم أيضا بالروايات الدالة على رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان (1) أو لم يكن موافقا للقرآن (2) أو لم يعلم أنه قولهم (عليهم السلام) إليهم (3)، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله (4)، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف (5)، أو مثل ذلك من التعبيرات. ولكن لا يخفى أنها أخبار آحاد، لا مجال للاستدلال بها على عدم حجيتها. ودعوى تواترها إجمالا وإن لم يكن

١ - الكافي ٢: ٢٢٢ / ٤، وسائل الشيعة ٢٧: ١١٢، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٨.
٢ - وسائل الشيعة ٢٧: ١١٢ و ١١٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٩ و ٣٥.
٣ - وسائل الشيعة ٢٧: ١١٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٦.
٤ - المحاسن: ٢٢١ / ١٢٩.
٥ - الكافي ١: ٦٩ / ٣ و ٤، وسائل الشيعة ٢٧: ١١٠ و ١١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 12 و 14.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست