أقسام القطع وأحكامه الأمر الثالث أقسام القطع وأحكامه القطع قد يكون طريقا محضا، بأن لا يكون مأخوذا في موضوع حكم أصلا، سواء تعلق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم، أو حكم شرعي متعلق بما لا يكون القطع مأخوذا فيه. وقد يكون مأخوذا في الموضوع تارة بنحو يكون تمام الموضوع، واخرى بنحو يكون جزئه، فهاهنا أقسام:
فإن القطع لما كان من الصفات الحقيقية القائمة بالنفس - قياما صدوريا أو حلوليا على القولين - فيمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم من هذه الحيثية، مع قطع النظر عن كونه كاشفا عن الواقع، كما أنه يمكن أن يؤخذ فيه مع ملاحظة جهة كشفه، لكن لما كان الكشف فيه تاما - بخلاف الكشف في سائر الأمارات - فيمكن أن يؤخذ تارة بما أنه كاشف تام ممتاز عن سائر الأمارات، واخرى بما أنه كاشف، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامية.
وليعلم: أنه لا ينافي كون العلم بسيطا غير مركب، ضرورة أن تغاير الجهتين إنما يتحقق بتحليل عقلي، وإلا فمن الواضح أن العلم لا يكون مركبا من الكشف والتمامية، وكذلك الظن، فإنه لا يكون مركبا منه ومن النقصان. فالنسبة بينهما