- كما ذكرناه مرارا - عبارة عن أن تمام الموضوع للحكم المجعول هو المذكور بلا مدخلية شئ آخر، لا أنه قد لاحظ السريان والشمول، فإنه حينئذ لايبقى فرق بينه وبين العموم أصلا، وهذا المورد أيضا من الموارد التي وقع الخلط فيها بينهما، فتأمل، لكي لا تخلط بينهما.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا إذا خصص العام ببعض أفراده على نحو التخصيص الأفرادي معللا إخراج الفرد المخرج بعلة عامة له ولغيره، مثل: ما إذا خصص قوله: أكرم كل رجل عالم، بقوله: لا تكرم زيدا، معللا بأنه فاسق، فهل يوجب ذلك أن يكون المخصص في الحقيقة هو عنوان الفاسق، فيجري فيه ما تقدم فيما تردد أمر بعض أفراد العام بين انطباق عنوان الخاص عليه وعدمه من عدم جواز التمسك بالعام بالنسبة إليه، أو أن التخصيص هنا أفرادي ولا يكون المخرج عنوانا كليا، فيجوز التمسك به، لأن مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد، وهو منفي بأصالة العموم؟ وجهان، والظاهر: الأول، لمساعدة العرف وشهادته بكون المخرج هو عنوان الفاسق في المثال، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: العامين من وجه المتنافيي الحكم إذا كان هناك عامان من وجه، مثل: قوله: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فبناء على كونه من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي يكون غير مرتبط بالمقام، وأما بناء على ثبوت التعارض بينهما وتقديم أحد الدليلين بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك