فعدم ثبوت التضاد بينها أظهر من أن يخفى.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر بطلان المقدمة الأولى التي مهدها في الكفاية (1) لإثبات التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها، وظهر أيضا أن إثبات القول الامتناع من طريق التضاد بين الأحكام لا يتم أصلا، مضافا إلى ما عرفت من أنه لو سلم التضاد بين الأحكام، فاختلاف المتعلقين وتعددهما يخرج المقام عن مسألة التضاد فتأمل جيدا.
تنبيهات التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين قد استدل المجوزون بأنه لو لم يجز، لما وقع نظيره، وقد وقع، كما في الصلاة في الحمام، التي اجتمع فيها الوجوب والكراهة، وصوم يوم عاشوراء الذي اجتمع فيه الاستحباب والكراهة، والصلاة في المسجد، التي اجتمع فيها الوجوب والاستحباب، ونظائرها مما لا يحصى.
بيان الملازمة: أن المانع ليس إلا التضاد بين الوجوب والحرمة، وعدم كفاية تعدد الجهة في رفع غائلته، ومن المعلوم أن هذا المانع موجود في اجتماع الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب، واجتماع الاستحباب مع الكراهة أو الاستحباب، لأن الأحكام الخمسة متضادة بأجمعها، ومن الواضح بطلان التالي، للوقوع في تلك الموارد وأشباهها، فيكشف عن بطلان المقدم، وهو امتناع اجتماع الوجوب والحرمة.