الموافقة الالتزامية الأمر الخامس الموافقة الالتزامية هل القطع بالحكم يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية، كما يقتضي وجوب الموافقة العملية أم لا؟
والتحقيق أن يقال: إن الموافقة الالتزامية الراجعة إلى عقد القلب والالتزام بشئ، والانقياد والتسليم له إنما هي من الأحوال القلبية والصفات النفسانية - كالخضوع والخشوع والرجاء والخوف ونظائرها - وتحقق تلك الأوصاف وتحصلها في النفس إنما يكون قهريا، تبعا لتحقق مبادئها، ويستحيل أن توجد بدون حصول المبادئ، لأنها ليست من الأفعال الاختيارية الحاصلة بالإرادة والاختيار، لأنها تابعة لمبادئها، فإذا حصلت تتبعها تلك الحالات قهرا، وإذا لم يحصل لا تتحقق أصلا.
مثلا العلم بوجود المبدء وعظمته وجلالته يوجب الخضوع والخشوع له تعالى، ولا يمكن أن يتخلف عنه، كما أن مع عدم تحققه يمتنع أن يتحققا، لوضوح استحالة عقد القلب على ضد أمر محسوس، كالالتزام القلبي بعدم كون النار حارة، والشمس مشرقة، وكما لا يمكن ذلك لا يمكن الالتزام بضد أمر