فإذا كانت المعارضة بين المفهوم والعام، فالملازمة بين المنطوق والمفهوم توجب سرايتها إليه، وكونه معارضا للعام بالتبع، وحينئذ فلا بأس بتقديم العام على المفهوم، والحكم برفع اليد عن المنطوق أيضا بسبب الملازمة، فلم يستلزم تقديم العام على المفهوم الإخلال بالملازمة، وكذا رفع اليد عن المنطوق بلا وجه أما الأول: فواضح، وأما الثاني: فلأن رفع اليد عنه إنما هو لرفع اليد عن المفهوم الملازم له، كما لا يخفى.
هذا كله في المفهوم الموافق.
المقام الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف وأما المفهوم المخالف فقد اختلف في جواز تخصيص العام به.
وينبغي أن يعلم أن محل النزاع إنما هو فيما إذا كان هنا عام وكان المفهوم معارضا له بالعموم والخصوص.
وأما فرضه فيما إذا كان هنا مطلق ومقيد ثم إجراء أحكام تلك المسألة عليه، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " (1) الحديث، وقوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) حيث إن ظاهر الدليل الأول كون تمام الموضوع للطهورية والاعتصام هو نفس الماء، وظاهر الدليل الثاني مدخلية الكرية أيضا، فيجب حمل المطلق على المقيد، ففيه: أنه خارج