بعض مقدمات تلك المسألة، والظاهر كون المسألة أصولية، لأن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط كما هو واضح.
هل المسألة عقلية أو لفظية؟
قد يقال: بأن المسألة عقلية صرفة، وقد يقال: لفظية محضة، والظاهر عدم كونها ممحضا في أحدهما، لأن المدعى في المسألة صحة العبادة وبطلانها، سواء كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ بأن يكون النهي إرشادا إلى الفساد وعدمه، أو العقل، للملازمة بين المبغوضية والفساد وعدمها.
مضافا إلى اختلاف الاستدلالات من هذه الجهة، فبعضها ظاهر في الدلالة بحسب العرف، وبعضها في الدلالة بحسب العقل.
ودعوى أن المسألة عقلية محضة - كما في الدرر - لأن القائل بالبطلان يتمسك بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة (1)، مدفوعة: بعدم اختصاص استدلالهم بذلك، بل ربما يتمسكون بالدلالة العرفية، كما في الفصول (2)، فراجع.
الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد ذكر في الكفاية في معنى الصحة والفساد ما حاصله: أنهما وصفان إضافيان، ومعنى الأول هي التمامية، والثاني هو النقص، والصحة في العبادة والمعاملة بمعنى واحد، وهو التمامية، والاختلاف في الآثار المرغوبة منهما