الأمارة لا يكون فعليا واضحة الفساد، فإنه لا يمكن أن لا يكون الحكم فعليا إلا إذا اخذ في موضوعه عدم قيام الأمارة على الخلاف، بحيث يكون قيدا في ذلك، ومعه يعود محذور التصويب (1).
ففيه: أن المراد بالحكم الإنشائي هو الحكم الذي ينشأه العقلاء المقننين للقوانين العرفية في أمورهم الدنيوية أيضا، ثم يخصصونه ببعض الأفراد، أو يقيدونه ببعض القيود، ضرورة أن العقلاء في جعل القوانين ليسوا بحيث يجعلون القانون بجميع خصوصياته، من حيث القيود أو الشمول، بل ينشأون الأحكام بنحو العموم أو الإطلاق، ثم يخصصونه أو يقيدونه.
كيف، ولو قلنا بأن الأحكام الواقعية كانت مجعولة على موضوعاتها بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط لم يبق وجه للتمسك بالإطلاق عند الشك في كون الحكم مقيدا، أو في تقيده بقيد آخر، إذ مع فرض كون المتكلم في مقام البيان لابد له من بيان الحكم المتعلق بالموضوع بجميع ما اعتبر فيه، وعند ذلك لايبقى شك في القيد، ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق، كما لا يخفى.
أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها ثم إنه تفصى المحقق المعاصر عن أصل الإشكال - على ما في التقريرات - بأن الموارد التي توهم وقوع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية على أنحاء ثلاثة:
أحدها: موارد قيام الطرق والأمارات.
ثانيها: موارد مخالفة الأصول المحرزة.