هذا، وحيث إن العمدة في مورد البحث هي المقدمات الشرعية، ومن المعلوم أن ما يراه الشارع مقدمة ليس متخلفا عن الواقع، فيصح النزاع في الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمات الواقعية.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع.
الأمر الثاني هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟
ثم إنه يقع الكلام بعد ذلك في أن المسألة أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو فقهية.
ولا يخفى أنه إن قلنا بأن المسائل الأصولية هي ما يبحث فيها عن عوارض الحجة في الفقه بناء على أن الموضوع لعلم الأصول هي الحجة في الفقه (1)، فلا يكون النزاع في باب المقدمة الراجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة وعدمها نزاعا في المسألة الأصولية، إذ لا يبحث فيها عما يعرض الحجة في الفقه، وهذا واضح.
وإن قلنا بأن مسائل علم الأصول عبارة عن القواعد التي يمكن أن تقع كبرى لقياس الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد عدم الدليل - كما هو المختار المحقق في موضعه (2) - فمن الواضح أن المقام من المسائل الأصولية، كما لا يخفى.