الغرض يترتب على الجامع، فلا محالة يكون الجامع واجبا (1)، ففيه - مضافا إلى منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الشئ الواحد من المتعدد فإن ذلك إنما هو في موارد مخصوصة، كما حقق في محله (2) - أنه لو سلم ترتب الغرض على الجامع، فلا ارتباط لذلك بالمقام، إذ ليس الكلام في أن المترتب عليه الغرض هل هو شئ واحد أو متعدد، وليس التقسيم أيضا ناظرا إلى الغرض، بل التقسيم إنما هو للوجوب باعتبار الواجب، فالحكم بكون الواجب في الغرض واجبا تعيينيا لكون الغرض واحدا، والمؤثر في حصوله أيضا كذلك ممنوع جدا بعدما كان الواجب بحسب الظاهر شيئين أو أشياء، وكون التقسيم بملاحظته، ولا منافاة بين كون الغرض مترتبا على الجامع والأمر متعلقا بما هو في ضمنه كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن البعث إلى أحد الأشياء ونظائره من العناوين الكلية الانتزاعية إنما هو من قبيل الواجب التعييني، لأن متعلق الوجوب شئ واحد وإن كان كليا انتزاعيا، فتأمل جيدا.
تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر هل يمكن التخيير عقلا بين الأقل والأكثر أم لا؟
وليعلم أن مورد النزاع ما إذا اخذ الأقل لا بشرط من حيث الزيادة، وأما إذا اخذ بشرط لا، فهو مباين للأكثر، والتخيير بينه وبين الأكثر حينئذ يكون من التخيير بين المتبائنين، ولا إشكال في جوازه.