الأول: في إمكان قيامها مقامه ثبوتا.
الثاني: في وقوعه إثباتا.
قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا أما المقام الأول: فالظاهر الإمكان وعدم لزوم محذور، عدا ما أفاده المحقق الخراساني، وهو يرجع إلى إشكالين:
أحدهما: أن الدليل الواحد لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين، حيث لابد في كل تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه، ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر استقلالي، ضرورة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في الطريقية في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (1)، هذا.
والجواب عنه هو ما ذكرناه جوابا عن الإشكال في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، كما عرفت سابقا، فراجع (2).
ثانيهما: ما ذكره، ردا على مقالته في " الحاشية "، حيث التزم فيها