إذا عرفت ذلك، فنقول: هل الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد مطلقا، أو لا يستلزم كذلك، أو يستلزم بالنسبة إلى الضد العام دون الخاص؟ وجوه بل أقوال.
الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة وحيث إن العمدة في استدلال القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما هو إثبات المقدمية بين ترك الضد ووجود الضد الآخر، فلا بأس بالإشارة إلى ما هو الحق في هذا الباب.
وليعلم أولا أن إثبات الاقتضاء في الضد الخاص لا يتوقف على مجرد إثبات المقدمية، بل بعد ثبوت ذلك يتوقف على القول بالملازمة في مقدمة الواجب وإثبات كونها واجبة بعد وجوب ذيها، ثم بعد ذلك على إثبات أن وجوب الترك ملازم لحرمة الفعل، وهذا يرجع إلى إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضد العام أيضا.
الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية فتحصل أن القول بالاقتضاء في الضد الخاص يتوقف على أمور:
الأول: كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.
الثاني: القول بالملازمة.
الثالث: القول بالاقتضاء في الضد العام أيضا.
ولا يخفى أن هذه المقدمات الثلاث كلها محل منع، أما الثانية: فقد عرفت ما هو الحق فيها في مسألة مقدمة الواجب، فراجع، وأما الأخير: فسيجئ، والعمدة هي الأولى.