بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية (1).
وأورد على ذلك المحقق الخراساني في " التعليقة " بمنع لزوم ما هو قبيح في الغاية، لأنه من الممكن جدا أن يكون المراد من الآية واقعا هو حجية خبر العادل مطلقا إلى زمان خبر السيد بعدم حجيته، كما هو قضية ظهورها، من دون أن يزاحمه شئ قبله وعدم حجيته بعده، كما هو قضيته، لمزاحمة عمومها لسائر الأفراد، وبعد شمول العموم له أيضا.
ومن الواضح: أن مثل هذا ليس بقبيح أصلا، فإنه ليس إلا من باب بيان إظهار انتهاء حكم العام في زمان بتعميمه، بحيث يعم فردا ينافي ويناقض الحكم سائر الأفراد. ولا يوجد إلا في ذاك الزمان، حيث إنه ليس إلا نحو تقييد. لكن الإجماع قائم على عدم الفصل (2)، انتهى موضع الحاجة.
ولكن لا يخفى: أن دعوى السيد الإجماع لو كانت حجة بمقتضى شمول أدلة حجية خبر العدل لكان مقتضاها عدم حجية خبر الواحد من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيعود حينئذ محذور الاستهجان، كما هو واضح.
ثالثها: ما ذكره المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه -: من أن هذا الإشكال مدفوع أولا: بأنه من المستحيل شمول دليل الحجية لمثل خبر السيد الحاكي عن عدمها، من جهة استلزام شمول الإطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه، فإن التعبد بإخبار السيد بعدم حجية خبر الواحد إنما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق مفهوم الآية وغيره من الأدلة لمرتبة الشك في نفسه. بل على هذا يمكن أن يقال بعدم