فلا مانع من بقائها ولو في ضمن المرتبة الضعيفة (1).
هذا، ولكن لا يخفى أن معنى البساطة هو عدم كون تلك الحقيقة البسيطة مركبة من شئ مشترك بين أفرادها بحيث كانت التفاوت الموجود بينها خارجا عن الحقيقة، بل كانت تفاوت أفراد الطبيعة من حيث القوة والضعف ونظائرهما بحيث يكون ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك، وحينئذ فكيف يعقل ارتفاع بعض الأفراد وبقاء شئ منه؟! وهل يتوهم أحد أنه لو ارتفع الوجوب من الواجب الوجود يبقى أصل الوجود حتى يمكن أن يصير ماديا؟
وبالجملة، فمن الواضح عدم إمكان البقاء في مثل البسائط.
هذا في الإرادة، وأما الوجوب فكذلك أيضا، فإنه مع بساطته - كما اعترف به القائل - كيف يمكن بقاء شئ منه، كما هو واضح.
فالتحقيق أنه لا يمكن البقاء ثبوتا حتى يبحث في مقام الإثبات.
الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه ثم إنه لو سلمنا إمكان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل يقتضي الدليل بقاء الجواز قد يقال: نعم، لأن ذلك مقتضى الجمع بين دليلي الناسخ والمنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شئ ودليل آخر على عدم وجوبه، فإنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأول على الاستحباب، فليكن المقام كذلك أيضا، لأنه لا فرق بينهما أصلا.
هذا، ولكن لا يخفى أن قياس المقام بذلك المثال قياس مع الفارق، لأن