الأمر الرابع في الواجب المطلق والمشروط ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى واجب مطلق ومشروط، ولا يخفى أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، فالواجب بالنسبة إلى كل قيد إما مشروط أولا، فالثاني غير مشروط بالنسبة إلى ذلك القيد ولو فرض كونه مشروطا بالإضافة إلى غيره.
ثم إنه ربما ينسب إلى الشيخ - كما في التقريرات المنسوبة إليه - نفي الواجب المشروط، وأن الشرائط والقيود كلها راجعة إلى المادة لا الهيئة، لامتناع تقييد الهيئة (1)، كما سيجئ وجهه.
ولابد من التكلم في مقامين:
الأول: في أن القيود هل هي راجعة في الواقع إلى الهيئة أو إلى المادة؟
أو تكون على قسمين بعضها إلى الأولى وبعضها إلى الثانية.
الثاني: في أن القيود بحسب اللفظ هل يرجع إلى المادة أو الهيئة؟
في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط أما المقام الأول، فنقول: إنه قد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد بشئ آخر لتماميته في حصول الغرض الباعث على تعلق الإرادة بها، مثل العطشان المريد لرفع عطشه، فإنه لا يريد إلا مجرد ذلك من غير نظر إلى أن