والبغض، وبعضها راجع إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، والواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول:
الجواب عن محذور تفويت المصلحة أما محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فيتوقف على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وبأن المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية المحضة، وإلا لم يلزم تفويت الملاك أصلا.
وقد يقال - كما في التقريرات - بتوقفه أيضا على كون باب العلم منفتحا، وأما في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت، بل لابد من التعبد به، فإن المكلف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال الانسداد، إلا بالاحتياط التام.
وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام (1).
ولكن يرد عليه: عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح، بل يجري في صورة الانسداد أيضا، فإن التفويت والإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم به العقل، وترخيص العمل على طبق الأمارات، ضرورة أنه لو لم يكن التعبد على طبق الأمارات، ولم يرد من الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، فلم يلزم فوت المصلحة أو أخذ المفسدة، كما لا يخفى.
وكيف كان، فالتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا بأس بالتفويت والإلقاء إذا