هو واضح لا يجدي في انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي حتى يسلم الإطلاقان المثبتان للتمامية عن التعارض والتساقط.
وذلك لأن الانحلال يتوقف على العلم التفصيلي بورود القيد على خصوص الإطلاق المفيد للانحصار لا على العلم التفصيلي بعدم الانحصار، وعدم كونه مرادا قطعا، والموجود في المقام هو الثاني لا الأول، كما هو واضح.
ثم إنه هل تسقط كلتا القضيتين عن الدلالة على المفهوم رأسا بحيث لا ينافيهما مدخلية شئ آخر في تحقق الجزاء، أو أن سقوطهما عن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الشرط المذكور فيهما؟ وجهان.
والحق: التفصيل بين ما لو كان الوجه في ثبوت المفهوم هو وضع كلمة " إن " وأخواتها للدلالة على العلية المنحصرة أو الانصراف وبين ما لو كان استفادتها من الإطلاق، فعلى الأول تسقطان عن الدلالة على المفهوم رأسا، لأن التعارض بين أصالتي الحقيقة أو الانصرافين في كل منهما يوجب تساقطهما، فمن أين يدل على نفي مدخلية شئ آخر أو نفي بديل آخر، وعلى الثاني فلا، لأن رفع اليد عن أصالة الإطلاق بالنسبة إلى خصوص قيد لا يوجب رفع اليد عنها بالنسبة إلى قيد آخر شك في قيديته.
ألا ترى أن رفع اليد عن إطلاق الرقبة في قوله: أعتق رقبة، بسبب الدليل على التقييد بالمؤمنة - مثل قوله: لا تعتق رقبة كافرة - لا يوجب رفع اليد عن إطلاقها بالنسبة إلى القيود الأخرى المشكوكة، مثل العدالة وغيرها من القيود.
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، فهل القاعدة تقتضي التداخل مطلقا، أو عدمه كذلك، أو يفصل بين ما إذا اتحد الجنس فالأول وما إذا تعدد فالثاني؟