صحة الوضوء بالمضاف لا مجال للتمسك بعموم الدليل الأول، لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في كونه طاعة لله، فيرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ولو فرض وجود دليل واحد نظرا إلى حكومة الدليل الثاني على الأول لا مخصصا له، فعدم الجواز مستند إلى أن إثبات حكم العام متوقف على إحراز موضوعه، إذ لا يمكن إثبات الصغرى بسبب الكبرى، كما هو واضح.
ثم إن قضية الأمثلة المذكورة هو الاختصاص بصورة النذر، فلا ترتبط بالمقام، مضافا إلى أنها ليست موردا للشك، للعلم بالحرمة والبطلان قبل تعلق النذر وبارتفاعها بعده، وتوجيه الأولين بأحد الوجوه المذكورة في الكفاية (1)، كما أن توجيه الأخير المذكور في الدرر (2)، فراجع.
الأمر الخامس: التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص إذا علم بحرمة إكرام زيد مثلا ولكن شك في أنه عالم، فيكون الدليل الدال على حرمة إكرامه مخصصا لإكرام العلماء، فيترتب عليه الأحكام المترتبة على العالم، أو جاهل فلم يرد تخصيص على العموم فيترتب عليه الأحكام المترتبة على الجاهل، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم في إثبات أنه غير عالم أو لا؟ ظاهر المحكي عن الأصحاب في موارد كثيرة هو الجواز حيث إنهم ذكروا في مسألة عدم نجاسة الغسالة أن الدليل على ذلك أنها لا ينجس المحل، إذ لو كانت نجسة مع عدم تنجس المحل بها، يلزم التخصيص في عموم كل نجس