معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٤٢
أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه ربما يحتمل في عنوان النزاع احتمالات:
أحدها: أن يكون المراد بالجواز الإمكان الوقوعي، والضمير في شرطه راجعا إلى نفس الأمر، فمرجع النزاع حينئذ إلى إمكان تحقق المعلول من دون تمامية علته.
الثاني: أن يكون الضمير أيضا راجعا إلى نفس الأمر ولكن كان المراد بالجواز الإمكان الذاتي، فمرجع النزاع حينئذ إلى أن تحقق الأمر مع عدم تحقق علته هل هو من الممكنات الذاتية التي لا ينافي عروض الامتناع لها والوجوب من ناحية وجود العلة وعدمها.
الثالث: أن يكون الضمير راجعا إلى المأمور به أو المأمور، فيرجع النزاع إلى جواز الأمر مع العلم بكون المكلف غير قادر على إتيان المأمور به إما لفقد شرطه أو لعلة فيه.
هذا، ولكن النزاع على الوجهين الأولين - مضافا إلى كونه بعيدا عن محل الخلاف بين الأعلام - ينافي ظاهر العنوان من حيث أخذ العلم فيه، فإنه لو كان
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست