والسر في ذلك هو: أن كلا من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتحاديا يلزم أن يتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر، وهذا مما لاشك في استحالته (1). انتهى ملخص ما في تقريرات المحقق النائيني.
وأنت خبير بعدم تمامية كلامه.
أما اعتبار كون التركيب اتحاديا: فلأن الوجه فيه - كما اعترف به (قدس سره) - هو: أن الأمر والنهي إنما يتعلق كل واحد منهما بموضوع خارجي، ونحن سنبين فساد ذلك مفصلا، فانتظر.
وأما كون متعلق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب الذي يتولد منه: فقد عرفت سابقا أنه لا وجه لصرف الأمر عن المسبب بعد كونه مقدورا ولو مع الواسطة، إذ هذا المقدار من المقدورية كاف في تصحيح تعلق التكليف به.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أن العامين من وجه مطلقا وكذا العامين مطلقا بقسميه داخل في محل النزاع.
التحقيق في جواز الاجتماع إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أن الأقوى في المسألة هو القول بالجواز، وتحقيق ذلك يتم برسم مقدمات:
المقدمة الأولى: أن الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلق إلى طبيعة لا يسري منها إلى مقارناته الوجودية وملازماته العينية، ضرورة أن تعلق